٢ انظر قول الأوزاعي في الأوسط لابن المنذر، لوحة ٢١٩، والمغني: ٦/٥٧٨. ٣ فيحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة. قال المرداوي: "هذا المذهب نص عليه, وعليه جماهير الأصحاب، لأنه وطء في فرج فينشر الحرمة كوطء المرأة، ولأن المرأة التي يريد أن يعقد عليها بنت من وطئه، فحرمت عليه كما لو كانت الموطوءة أنثى." وقال أبو الخطاب: "يكون ذلك كالمباشرة دون الفرج", والمذهب في المباشرة دون الوطء أنها لا تنشر الحرمة". فلا ينشر اللواط الحرمة عند أبي الخطاب، وصححه ابن قدامة في المغني والمقنع. استدل بعموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} النساء آية ٢٤. وبنت المفعول به ليست من المنصوص عليهن، ووطء المرأة يوجب المهر ويلحق النسب إلى غير ذلك من أحكامه التي لا تثبت باللواط، فلا يلحق به. قال ابن قدامة: "لو أرضع الرجل طفلاً لم يثبت به حكم التحريم، فها هنا أولى." ونقل المرداوي في الإنصاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ذكر أن المنصوص عن الإمام أحمد في مسألة التلوط نحو صورة مسألتنا هذه، وهي أنه لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه. قال ابن تيمية: وهو قياس جيد، قال: فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل ففيه نظر، ولم ينص عليه. [] انظر: الإنصاف: ٨/١١٩-١٢٠, والمغني: ٦/٥٧٧-٥٧٨, والمبدع: ٧/٦١, وكشاف القناع: ٥/٧٣.