للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد١: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإن هو أعتق ليس به بأس، وأما أنا فلا أجترئ عليه، إلا أن يكون في ملكه٢ فيقول: متى تسريت منكن فهي حرة، فإذا وجب عليها الغسل وجب٣ عليه التسري.

قال إسحاق: كما قال٤، وليس فيه موضع جبن.


١ في ع بلفظ "قال الإمام أحمد: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإن فعل هو فأعتقها".
٢ فلا يصح العتق قبل الملك، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال عنها ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم.
ومستندها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".
قال الترمذي: "حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب".
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (١٢٢٩) .
والرواية الثانية: يصح. قال في الإنصاف: وهو المذهب.
[] انظر: المغني: ٨/٧١٩, والإنصاف: ٧/٤١٧-٤١٨, والمبدع: ٦/٣١٠, وجامع الترمذي: ٣/٤٨٦.
٣ في ع "وإذا وجب".
٤ نقل عنه الترمذي في جامعه في الطلاق قبل النكاح أنه لا يقع في غير من عينها، قال ووسع إسحاق في غير المنصوصة.
وسبق ذلك عنه في المسألة (١٢٢٩) .
ويأتي ذلك مفصلاً في المسألة رقم: (١٣٠٤) .
فمذهبه إذاً عدم صحة الجميع قبل ملك المحل، سواء كان طلاقاً أو عتقاً في غير المسمى.
انظر: جامع الترمذي: ٣/٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>