٢ فلا يصح العتق قبل الملك، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال عنها ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. ومستندها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". قال الترمذي: "حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب". وسبق تخريجه في المسألة رقم: (١٢٢٩) . والرواية الثانية: يصح. قال في الإنصاف: وهو المذهب. [] انظر: المغني: ٨/٧١٩, والإنصاف: ٧/٤١٧-٤١٨, والمبدع: ٦/٣١٠, وجامع الترمذي: ٣/٤٨٦. ٣ في ع "وإذا وجب". ٤ نقل عنه الترمذي في جامعه في الطلاق قبل النكاح أنه لا يقع في غير من عينها، قال ووسع إسحاق في غير المنصوصة. وسبق ذلك عنه في المسألة (١٢٢٩) . ويأتي ذلك مفصلاً في المسألة رقم: (١٣٠٤) . فمذهبه إذاً عدم صحة الجميع قبل ملك المحل، سواء كان طلاقاً أو عتقاً في غير المسمى. انظر: جامع الترمذي: ٣/٤٨٧.