للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١٩٤-] قلت: المكاتب لمن ولاؤه؟]

قال: الولاء لمن أعتق سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد.

قال إسحاق: كما قال.١

[[٣١٩٥-] قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل؟.]

قال: إن لم يكن حديث تميم الداري ثبتاً، فلا يكون الولاء إلا لذي نعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق".

قال إسحاق: نأخذ بحديث تميم الداري [رضي الله عنه] ٢ لأن عبد العزيز٣


١ قال الشيخ مرعي بن يوسف: من أعتق رقيقاً، أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو أعتق عليه برحم أو فعل، أو عوض، أو، كتابة، أو تدبير، أو إيلاء، أو وصية، أو أعتقه في زكاته، أو نذره، فله عليه الولاء وعلى أولاده، بشرط كونهم من زوجة عتيقة، أو أمة، وعلى من له أو لهم عليه الولاء. دليل الطالب ص١٨٧.
وقد تقدم في المسألة (٣١٩٠) أن الولاء لمن أعتق، وأنه لا يجوز اشتراط إسقاط الولاء عن المعتق، وإن فعل بطل الشرط، وصح العقد.
٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠١٨) .
٣ هو عبد العزيز بن عمر، بن عبد العزيز، بن مروان الأموي، نزيل المدينة. وثقه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة وابن عمار وزاد: ليس بين الناس فيه اختلاف.
وحكى الخطابي عن أحمد أنه قال: ليس هو من أهل الحفظ يعني بذلك- سعة المحفوظ- وإلا فقد قال يحيى بن معين: هو ثبت روى شيئاً يسيراً.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ميمون بن الأصبغ عن أبي مسهر: ضعيف الحديث، وليس له في البخاري سوى حديث واحد، وروى له الباقون. وقال في التقريب: صدوق يخطئ. مات في حدود الخمسين.
انظر: هدي الساري ص٤٢٠، وتقريب التهذيب ص٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>