وقد تقدم في المسألة (٣١٩٠) أن الولاء لمن أعتق، وأنه لا يجوز اشتراط إسقاط الولاء عن المعتق، وإن فعل بطل الشرط، وصح العقد. ٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠١٨) . ٣ هو عبد العزيز بن عمر، بن عبد العزيز، بن مروان الأموي، نزيل المدينة. وثقه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة وابن عمار وزاد: ليس بين الناس فيه اختلاف. وحكى الخطابي عن أحمد أنه قال: ليس هو من أهل الحفظ يعني بذلك- سعة المحفوظ- وإلا فقد قال يحيى بن معين: هو ثبت روى شيئاً يسيراً. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ميمون بن الأصبغ عن أبي مسهر: ضعيف الحديث، وليس له في البخاري سوى حديث واحد، وروى له الباقون. وقال في التقريب: صدوق يخطئ. مات في حدود الخمسين. انظر: هدي الساري ص٤٢٠، وتقريب التهذيب ص٢١٥.