٢ في ع بلفظ "وإذا باع". ٣ يلزم على من عادت إليه أمته بعد القبض لأنه تجديد ملك. انظر: المبدع: ٨/١٥٣, الإنصاف: ٩/٣٢٢. ٤ من ملك أمة بسبب من الأسباب المذكورة لزمه استبراؤها, فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها حتى يستبرئها، سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة, وسواء كانت هي ممن تحمل أو ممن لا تحمل، هذا المذهب وعليه الأصحاب, وعن الإمام أحمد رواية بأنه لا يلزمه استبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة, وعنه رواية أن الاستبراء في التي تحيض فقط. وعنه رواية أن التحريم يختص بالوطء دون الاستمتاع، وهو جواب الإمام أحمد في المسألة رقم: (١١٨٣) وتأتي قريباً. انظر: الإنصاف: ٩/٣١٦, المبدع: ٨/١٤٩, المغني: ٧/٥٠٩, الفروع: ٥/٥٦١.