للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطبها بعد أن تضع ما في بطنها، ثم تعتد من الزوج الأخير عدة مستقبلة.

قال أحمد: فإن لم تكن حاملاً فتزوجت في عدّتها فإنه يفرّق بينهما، ولها الصداق بما أصاب منها ويؤدّبان١, فإن كانت٢ جاءت بولد من هذا الوطء الثاني لأكثر من ستة أشهر فهو له, فإن ادعاه الأول وادعاه الأخير دعي له القافة فألحقوه بأبيه٣.


١ سبقت مسألة من تزوج في العدة في المسألة رقم: (٨٨٠) .
وإذا تزوج رجل امرأة معتدة وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح فيها, ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنى, وإن علم ذلك أحدهما دون الآخر وجب عليه الحد, ذكره ابن قدامة في المغني: ٧/٤٨٤.
ويمكن أن مجمل التأديب ذكره الإمام أحمد والإمام إسحاق فيما إذا علما أنها في العدّة وجهلا تحريم النكاح فيها.
٢ في ع بحذف "كانت".
٣ وذلك إذا أمكن كونه منهما، وذلك فيما إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر ولأربع سنين فما دونها, وقد أورد المرداوي في الإنصاف رواية ابن منصور هذه.
راجع المغني: ٧/٤٨٣, الإنصاف: ٩/٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>