للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاتبه؟

قال سفيان: ليس على البائع شيء، لأنه بمنزلة البيع.

قال أحمد: [ع-١٣٦/ب] لولا عتقه١ كان له أن يرجع عليه ما بين الداء والصحة.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

[٢٠٧١-] قلت: لو أن رجلاً باع جاريةً، أو باع شاةً، فولدت، أو نخلاً له ثمرة، فوجد به عيباً، أو٣ استُحِقَّ: أخذ منه٤ قيمة الثمرة، وقيمة الولد، إن كان أحدث فيهم شيئا،٥ إن كان باع، أو استهلك، فإن كان مات، أو ذهبت٦ به الريح، فليس عليه شيء.


١ في الأصل: "لا يرى عتقه" والصواب ما أثبتناه، لأنه يتمشى مع السياق.
٢ من اشترى معيباً لم يعلم عيبه، فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن، وهذا هو المذهب بلا خلاف.
انظر: المقنع ٢/٤٤، والإنصاف ٤ / ٤١٠ – ٤١٢.
٣ في نسخة ع: "و" بدل "أو".
٤ كلمة "منه" ناقصة من نسخة ع.
٥ جملة "إن كان أحدث فيهم شيئا" ناقصة من ع.
٦ في نسخة ع: "ذهب" بدون تاء التأنيث.

<<  <  ج: ص:  >  >>