للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ تقدم الكلام عن هذه المسألة. راجع مسألة (١٢٤) .
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
٣ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٤ روى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله: "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء ١/٣٣٩، ٣٤٠ (١٧٨ـ١٨١) ، صحيح البخاري، كتاب صلاة الجماعة، باب إذا صلى ثم أمّ قوماً ٢/١١٩، وباب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ٢/١١٧، ١١٨، وغيرها.
٥ في ع (إليه ذاهب) بالتقديم والتأخير.
٦ قال ابن هانئ سألته- أي أحمد-: عن حديث معاذ في الصلاة؟ فقال: (أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان معاذ يصلي ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين. وقال ابن هانئ: قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قوماً؟ قال: لا) . المسائل ٦/٦٤ (٣١٦، ٣١٧) .
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل صلى العصر، ثم جاء فنسي، فتقدم بقوم يصلي تلك الصلاة، ثم ذكر لما أن صلى ركعة، فمضى في صلاته؟ قال: لا بأس. المسائل ص٤٤.
والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، اختارها القاضي وأبو الخطاب، وصاحب التلخيص، والمحرر، وغيرهم.
وعن أحمد رواية: أنه يصح ائتمامه به، اختارها ابن قدامة، وابن تيمية، وصاحب الفصول، والتبصرة، وغيرهم.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٠، ١٧١ المغني ٢/٢٢٦، الإنصاف ٢/٢٧٦، ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>