للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالد.١

قال إسحاق: كما قال.

[١٥٥٢-] قلت: [من] ٢ أين تشعر٣ البدن؟


١ الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: "عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه". أخرجه مسلم في كتاب اللقطة ٢/١٣٤٩.
فإن تلفت قبل الحول لم يضمنها إن لم يفرط، لأنها في يده أمانة. وبعده: فالمذهب أنه يضمنها ولو لم يفرط، لأنها دخلت في ملكه.
ورواية أنه لا يضمنها.
انظر: المغني ٦/٣٣٦، ٣٣٩، المبدع ٥/٢٨٥، ٢٨٦، الإقناع ٢/٤٠٢، الإنصاف ٦/٤٢٠.
٢ ساقطة من ظ، والأقرب إثباتها كما في ع.
٣ الإشعار: الإعلام، وأشعر البدنة أعلمها.
انظر: لسان العرب ٤/٤١٣.
ويراد به عند الفقهاء: أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها. المغني ٣/٥٧٤، النووي على مسلم ٨/٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>