للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا يسعه أن يؤم على نية أخذه، وإن أم ولم ينو شيئاً من ذلك فأعطي أو أكرم جاز ذلك١.

[٧٢١-] قلت: يعتكف الرجل في المسجد في خيمة؟ ٢ فكرهه [وقال] ٣ إلا أن يشتد البرد٤.


١ لم أقف على هذا التفصيل عن الإمام إسحاق، ولكن نقل عنه ابن قدامة كراهة تعليم القرآن بأجر.
ونقل عنه الخطابي منع أخذ الأجرة على الأذان. انظر: المغني٥/٥٥٥، ومعالم السنن١/٢٨٥.
٢ الخيمة: بيت مستدير تبنيه العرب من عيدان الشجر، وقيل هي ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها نوع من النبات يستظل بها في الحر.
انظر: الصحاح٥/١٩١٦، لسان العرب١٢/١٩٣، المعجم الوسيط١/٢٦٧.
وهي معروفة بهذا الاسم في الوقت الحاضر، ولكنها تكون من قماش غليظ أبيض اللون من الخارج غالباً، ويعمل له بطانة من الداخل من قماش خفيف من غير الأبيض.
٣ ساقطة من "ع".
٤ ونقل عنه المنع من غير برد ابن هانئ حيث قال في المسائل ١/١٣٨ برقم ٦٧٨: "قيل له يعتكف الرجل في المسجد في الخيمة؟ قال: لا يعتكف في الخيمة إلا من برد شديد".
وفي المغني ٣/١٩١، والفروع٣/١٥٦، جواز الاستتار بدون تقييد في البرد. وانظر أيضاً فتح الباري٤/٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>