ونقل عنه الخطابي منع أخذ الأجرة على الأذان. انظر: المغني٥/٥٥٥، ومعالم السنن١/٢٨٥. ٢ الخيمة: بيت مستدير تبنيه العرب من عيدان الشجر، وقيل هي ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها نوع من النبات يستظل بها في الحر. انظر: الصحاح٥/١٩١٦، لسان العرب١٢/١٩٣، المعجم الوسيط١/٢٦٧. وهي معروفة بهذا الاسم في الوقت الحاضر، ولكنها تكون من قماش غليظ أبيض اللون من الخارج غالباً، ويعمل له بطانة من الداخل من قماش خفيف من غير الأبيض. ٣ ساقطة من "ع". ٤ ونقل عنه المنع من غير برد ابن هانئ حيث قال في المسائل ١/١٣٨ برقم ٦٧٨: "قيل له يعتكف الرجل في المسجد في الخيمة؟ قال: لا يعتكف في الخيمة إلا من برد شديد". وفي المغني ٣/١٩١، والفروع٣/١٥٦، جواز الاستتار بدون تقييد في البرد. وانظر أيضاً فتح الباري٤/٢٧٣.