للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أما سن الصبيّ ففيه حكم ١، وذكر الشيخ ففيه الدية. ٢

قال إسحاق: كما قال ٣ و [في] ٤ سن الصبي حكومة.

[٢٤٥٠-] قلت: يجوز شهادة الطبيب في الجراحة، يقول: كذا وكذا؟


١ قال ابن مفلح: وعنه: إن لم يكن ثغر فحكومة، اختاره القاضي، وقال: إذا سقطت أخواتها، ولم تعد أخذت ديتها، لأنّ الغالب أنّها لا تعود بعد ذلك.
[] المبدع ٨/٣٧٢، والمغني ٨/٢٢-٢٣، والمحرّر ٢/١٣٩، والإقناع ٤/٢٢٣، وكشاف القناع ٦/٤٣، [] [] [] والإنصاف ١٠/١٠٠-١٠١.
روى عبد الرزّاق عن ابن شهاب في صبي كسر سن صبي لم يثغر، قال: عليه غرم بقدر ما يرى الحاكم. مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٥٣، رقم ١٧٥٤٠.
ثغر: إذا سقطت رواضع الصبي، فهو مثغور، فإذا نبتت قيل اتّغر، وأصله اثتغر، فقلبت الثاء تاءً، ثمّ أدغمت، وإن شئت قلت: أثغر بجعل الحرف الأصلي هو الظاهر.
الصحاح ٢/٦٠٥.
٢ قال ابن قدامة: وتجب الدية في ذكر الصغير والكبير، والشيخ، والشاب، سواء قدر على الجماع، أم لم يقدر. المغني ٨/٤٨.
لعموم حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: "وفي الذكر الدية". وقد سبق تخريجه فيما مضى بمسألة، رقم (٢٣٧١) .
٣ انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٠٠.
٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>