للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٨٦٩-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمّي أيأكل منه المسلم؟

قال: لا أرى به بأسا.

قال أحمد: صدق. ١


[١] من أول المسألة إلى موضع الرقم، نقله الخلال في كتابه أحكام أهل الملل: ص ١٦٧-١٦٨.
وأشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: فأما ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم فننظر فيه: فإن ذبحه لهم مسلم فهو مباح، نصّ عليه. وقال أحمد وسفيان الثوري في المجوسي يذبح لإلهه، ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها فيسمّي، يجوز الأكل منها. انظر: المغني ٨/٥٦٨.
ونقل مثل هذه الرواية إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن ما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم. قال: لا بأس به.
[] أحكام أهل الملل صـ١٦٥، والمغني ٨/٥٦٨-٥٦٩.
وقال في المقنع: وإن ذبح لعيده، أو ليتقرّب به إلى شيء مما يعظمونه، لم يحرم. المقنع ٣/٥٤٣.
قال المرداوي: نص عليه وهو المذهب. الإنصاف: ١٠/٤٠٨.
ما تقدم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وله رواية ثانية في المسألة فقد قال عبد الله، قلت لأبي: فرجل يذبح للكوكب؟ قال: لا يعجبني، أكره كل شيء يذبح لغير الله. مسائل عبد الله ص ٢٦٦ مسألة رقم ٩٨٥.
وقال حنبل سمعت أبا عبد الله قال: لا يأكل، يعني ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم، لأنه أهل لغير الله به. وهو قول ميمون بن مهران ومجاهد وطاوس.
انظر: المغني: ٨/٥٦٩، وأحكام أهل الذمة ١/٢٥٣.
واختار هذه الرواية القائلة بتحريم ما ذبح لأعيادهم، وآلهتهم الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال ابن عقيل رحمه الله: عندي أنه يكون ميتة، لأنه أهلَّ به لغير الله تعالى.
انظر: الإنصاف: ١/٤٠٩، والاختيارات الفقهية ص ٣٢٤، وحاشية المقنع ٣/٥٤٤.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والموافقة لقول الإمام إسحاق رحمه الله هي الرواية الموافقة للأدلة الشرعية، ولمقتضى الشرع والتي تطمئن إليها نفس المؤمن.
ولا يسع المسلم الذبح على تلك الحالة التي يطلبها منه المجوسي، لما جاء من الآيات والأحاديث الزاجرة عن الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله، وإن ذبحه المسلم على الصفة المذكورة في المسألة، فإنه لا يحل أكله

<<  <  ج: ص:  >  >>