للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس ثم أحكام تجري لكن أهل الشام.١

[٣٥١٩-] قال أحمد: يقال: أقل ما يكون سبعة نفر.٢


١ هكذا العبارة. ولعل هناك سقطاً.
٢ حكي هذا القول عن عكرمة.
قال ابن المنذر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمعوا. قال: ورأيته كأنه يعجبه. الأوسط: ٤/٢٩.
وهذا القول هو إحدى الروايات، عن الإمام أحمد في العدد المشترط لصحة الجمعة وانعقادها. وعنه: أنها تنعقد بثلاثة. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعنه: بثلاثة رابعهم الإمام. وعنه: بثلاثة من أهل القرى وبأربعين من أهل الأمصار. وعنه: بخمسة. وعنه: بأربعين. وهذا هو المشهور في المذهب. وعنه بخمسين.
[] انظر: الروايتين: ١/١٨٢، والمغني: ٣/٢٠٤، وشرح الزركشي: ٢/١٩٣-١٩٥، والفروع: ٢/٩٩، [] [] [] والإنصاف: ٢/٣٧٨، والطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط: ٣١٤-٣٢٦ للشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>