للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو١ كان يغسل قدميه٢.

وقد أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) ٣ الذي ترك من وضوئه قدر ظفر أن يعيد الوضوء والصلاة٤؛ وذلك لأن التارك موضع الظفر ذكره، وقد كان فرغ من وضوئه وأخذ في عمل آخر، فوضوء المسلمين بعضه في أثر بعض٥.

[١٠٩-] قال إسحاق: وأما مسّ الذكر فإنا نرى منه الوضوء٦ لما صح


١ في ع (ولو) بإضافة الواو.
٢ يرد بهذا على من يرى الاقتصار على غسل الرجلين فقط. وأن الوضوء أصبح متفرقاً ومن شرطه الموالاة.
٣ في ظ (عليه السلام) .
٤ روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى" صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ١/٢١٥ (٣١) .
ورواه ابن ماجه في سننه بلفظ "فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال: فرجع". سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب من توضأ فترك موضعاً لم يصب الماء ١/٣١٨ (٦٦٦) .
٥ يرى إسحاق- رحمه الله- وجوب الموالاة في الوضوء.
٦ تقدم قول إسحاق بنقض الوضوء بلمس الذكر. راجع مسألة (٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>