للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك١ عن النبي صلى الله عليه٢ (وسلم) ٣.

وجاء فيه٤ حديث من وجه واحد عن النبي صلى الله عليه (وسلم) ٥ رخصه٥، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه (وسلم) ٥ على الرخصة٦ فإن تأول رجل فلم يتوضأ لم آمره


(ذلك) مؤخرة في ع بعد (النبي صلى الله عليه وسلم) .
٢ تقدم حديث بسرة في نقض الوضوء من مس الذكر. راجع مسألة (٥٣) .
(وسلم) إضافة من ع.
٤ في ع (في) بإسقاط الهاء.
٥ روى أبو داود في سننه عن طلق بن علي- رضي الله عنه- قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله؛ ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال: هل هو إلا مضغة أو بضعة منه؟ سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك- أي من مس الذكر- ١/١٢٧ (١٨٢) .
ورواه الترمذي في سننه. وقال: هذا الحديث أحسن شيء روى في هذا الباب، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر ١/١٣١، ١٣٢ (٨٥) . والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك ١/١٠١ (١٦٥) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار. وقال: حديث ملازم- يعني هذا الحديث- صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه. شرح معاني الآثار ١/٧٦.
٦ روى ذلك عن علي، وابن مسعود، وعمار، وحذيفة، وسعد بن أبي وقاص، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وابن عباس.
انظر: مصنف عبد الرزاق ١/١١٩ـ١٢٠، مصنف ابن أبي شيبة ١/١٦٤، ١٦٥، المجموع ٢/٤١، شرح معاني الآثار ١/٧٧ـ٧٩، الروض النضير ١/٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>