للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا بأس به. ١

[[٢٨٢٠-] قلت: ذبيحة المرتد؟ ٢]

قال: أكرهها. ٣

قال إسحاق: إن كان ذهب إلى النصرانية، فذبيحته جائزة. ٤


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٨/٥١٧، والمجموع ٩/٧٨
٢ قال الرازي: الارتداد: الرجوع، ومنه المرتد، والردّة بالكسر اسم منه: أي الارتداد. مختار الصحاح ص ٢٣٩. وعرّفه ابن قدامة بقوله: المرتد هو الراجع من دين الإسلام إلى الكفر. المغني ٨/١٢٣
٣ في العمرية بلفظ (أكرهه) .
قال الخرقي: وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل كتاب. مختصر الخرقي ص١٨٩.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. ونقل عبد الله: تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين. الإنصاف ١٠/٣١٠، وراجع: المبدع ٩/٢١٦.
٤ نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق فقال: قال إسحاق: إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته، ويحكى ذلك عن الأوزاعي لأن علياً رضي الله عنه قال: من تولى قوماً فهو منهم. المغني ٨/١٣٢.
وراجع: الإشراف ورقة ١٧٨، كتاب المرتد، والمجموع ٩/٧٩، وبداية المجتهد ١/٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>