٢ قال الرازي: الارتداد: الرجوع، ومنه المرتد، والردّة بالكسر اسم منه: أي الارتداد. مختار الصحاح ص ٢٣٩. وعرّفه ابن قدامة بقوله: المرتد هو الراجع من دين الإسلام إلى الكفر. المغني ٨/١٢٣ ٣ في العمرية بلفظ (أكرهه) . قال الخرقي: وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل كتاب. مختصر الخرقي ص١٨٩. قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. ونقل عبد الله: تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين. الإنصاف ١٠/٣١٠، وراجع: المبدع ٩/٢١٦. ٤ نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق فقال: قال إسحاق: إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته، ويحكى ذلك عن الأوزاعي لأن علياً رضي الله عنه قال: من تولى قوماً فهو منهم. المغني ٨/١٣٢. وراجع: الإشراف ورقة ١٧٨، كتاب المرتد، والمجموع ٩/٧٩، وبداية المجتهد ١/٣٣٠.