للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الأصل كان بجميع١ المال.

قال أحمد: صحيح.

قال إسحاق: كما قال.٢

[[٢٠٠٧-] قلت: قال قتادة:٣ رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ ٤]

قال: لا تباع، ووجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها للمرتهن بحقه.

قال إسحاق: كما قال.


١ في نسخة ع: "بجمع".
٢ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٥٢: أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته والصدقة به وإخراجه من يدى مرتهنه، حتّى يبرأ من حق المرتهن.
وفي رؤوس المسائل ورقة ٢٣٩ قال: إذا رهنه عبدين بألف، فمات أحدهما بقي الآخر، رهن بالدين – أي كله – لأنه محبوس بحق، فكان محبوساً به وبكل جزء منه كالتركة.
٣ هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبوالخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال: ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة مائة وبضعة وعشر، وأخرج له الستة. انظر: التقريب ٢/١٢٣.
٤ فأصابها، أي: وطئها.

<<  <  ج: ص:  >  >>