٢ انظر قول إسحاق، في مصادر توثيق المسألة. وكذا في الميزان: ٣/٦٦٥. [٣٣٠٠-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة رقم: (١٩٥) ، ونقل نحوها عن أحمد: عبد الله في مسائله: ١/٢٥٠-٢٥٤، وصالح: ١/٣٦٣، وأبو داود: ٣٢، وابن هانئ: ١/٥٢، وحرب الكرماني، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي - كما في النكت والفوائد على المحرر: ١/٦٩، وحنبل وابن القاسم - كما في الانتصار: ٢/٢٠٢. ٣ ما بين القوسين من: (ظ) . ٤ هذا هو الصحيح من المذهب أن الفاتحة تجب قراءتها في كل ركعة على الإمام والمنفرد. وعنه أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. وذكر الخلال أنه رجع عنها. انظر: الروايتين: ١/١١٧، والانتصار: ٢/٢٠٣، والمغني: ٢/١٥٦، وشرح الزركشي: ١/٥٤٨، ٥٤٩، والنكت والفوائد على المحرر: ١/٦٩، والإنصاف: ٢/١١٢.