٢ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٣٣ باب الإقالة في بعض السلم: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الإقالة في جميع المسلم فيه جائز واختلفوا في الإقالة في بعض المسلم فروينا عن ابن عمر، وابن سيرين والنخعي، والحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وقال مالك: يأخذ سلمه كله أو رأس ماله، وبه قال ربيعة، والليث بن سعد وابن أبي ليلى، ورخص فيه ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومحمد بن علي، وحميد بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار، والحكم، والثوري، والشافعي والنعمان وأصحابه. قال ابن المنذر: وبه نقول إذا كان له أن يقيله في الجميع فما الذي يمنع أن يقيله في البعض. وذكر أبو يعلى في الروايتين والوجهين ١/٣٦٢ تحقيق الدكتور عبد الكريم اللاحم ص٣٦٠ روايتين عن الإمام أحمد: إحداهما: عن صالح وابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأس ماله. والأخرى: نقلها حنبل، وقد ذكر له قول ابن عباس: يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله، فقال أحمد: لا بأس به، ولا يأخذ فضلا. قال القاضي: ظاهر الأولى المنع وهي أصح، لأنه إذا أسلم في كُرَّينِ من طعام مائة درهم فلو أجزنا الإقالة في أحدهما رد البائع إلى المشتري خمسين من المائة حين الإقالة وبقي الكُرُّ الآخر بخمسين، وبمنفعة هذه الخمسين إلى حين الإقالة وهذا لا يصح. وظاهر الثانية الجواز: لأن ما صحت الإقالة بجميعه صحت ببعضه بدليل تنوع الأعيان، قال: وإنما تصح هذه المسألة على الرواية التي تقول: إن الإقالة فسخ. وفي الإنصاف ٥/١١٣ ذكر روايتين: إحداهما: يجوز ويصح وهو المذهب. والأخرى: لا يجوز ولا يصح. [] وقد روى البيهقي في سننه، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا ٦/٢٧- أثر ابن عباس رضي الله عنه، وأقوال من ذهب مذهبه في جواز ذلك.