وجاء في المقنع لابن قدامة الناشر: المطبعة السلفية ط٣ ج ٢/٢٨، والإنصاف ٤/٣٤٨: أنه إن جمع بين شرطين لم يصح؛ هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: يصح اختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفائق. وعنه: لا يصح. قال المرداوي محلّ الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد: فأما إن كانا من مصلحته فإنه يصح على الصحيح من المذهب. ثم ذكر رواية عن أحمد أنه فسر الشرطين المنهي عنهما بشرطين فاسدين. وروي عنه أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا مقتضاه. ونقل عن القاضي قوله في المجرد: هما شرطان مطلقاً: يعني سواء كانا صحيحين، أو فاسدين أو من غير مصلحة العقد، وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد ووافقه ابن عقيل في التذكرة، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣/٧٦٩، والترمذي في سننه كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ٣/٥٢٧.