للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يعني العمرة لا بأس [بها] ١ في أشهر الحج،٢ كان أهل الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج.٣

قال إسحاق: كما قال.

[[١٤٠٨-] [قلت: من اعتمر في ذي القعدة ثم استمتع في ذي الحجة يجزيه هدي واحد؟]

قال: نعم هدي واحد.٤


١ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق يقتضي ذلك.
٢ سبق الكلام على هذه المسألة وتخريج الحديث الوارد فيها في حكم العمرة في أشهر الحج مسألة رقم (١٣٦٩) .
٣ وذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرَّم: صَفَرَاً، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر، وعفا الأَثَرُ، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة، مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا: "يا رسول الله لمن -أي الحل-؟ قال: الحل كله".
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج ١/٩٠٩، والبخاري في باب التمتع والإفراد والإقران ٢/١٥٠.
٤ ويجزيه هدي واحد، لأنه متمتع بلا خلاف إذا أقام بها، والمتمتع لا يلزمه إلا هدي واحد. المغني ٣/٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>