للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢٣١-] قلت: سئل سفيان عن رجلين كَفَلا عن رجل بدين فأخذا منه رهناً.١ فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ بنصيبي من الرهن؟

قال: ما أراه رهنا حتى يغرما.

قال أحمد: حتى لو٢ يغرما كيف يكون رهناً؟ ليس هذا يعد برهن.

قال إسحاق٣: كما قال.

[٢٢٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دابةً، فعلفها من غير أن


١ في الأصل "ذهباً".
٢ في الأصل "لا".
٣ جاء في تعريف الرهن: أنه المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفي من ثمنه، إن تعذر استيفاؤه مِمن هو عليه. انظر: المطلع على أبواب المقنع ٢٤٧.
قلت: ولعل الإمام أحمد رحمه الله نفى كونه رهناً، لأن الرهن يؤخذ في البيع، لا في الكفالة، ثم إن الكفالة، والضمان مبناهما على التبرع وبذل المعروف، فكيف يسوغ للكفيل، أخذ رهان مقابل كفالته أو ضمانه.
قال في المحرر ١/٣٤٠: ولا يصح – أي الضمان – إلا من جائز تبرعه.
وقال في الفروع ٤/٢٣٦: هو التزام من يصح تبرعه.
وذكر في الإنصاف ٥/١٩١: من صح تصرفه بنفسه، وتبرعه بماله: صح ضمانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>