للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله نصف الربح، والولد له، ويضمن ثمن الجارية.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال أحمد١ في الوجهين جميعا.


١ ورد في المغني ٥/٣٤ قوله: ليس للمضارب وطء أمة من المضاربة، سواء ظهر في المال ربح، أو لم يظهر، فإن فعل: فعليه المهر، والتعزير، وإن علقت منه، ولم يظهر في المال ربح: فولده رقيق، لأنها علقت منه في غير ملك ولا شبهة ملك، وإن ظهر في المال ربح، فالولد حر، وتصير أم ولد له وعليه قيمتها، ونحو هذا قال سفيان وإسحاق.
وقال في شرح منتهى الإرادات ٢/٣٣٢: إن وطئ العامل أمة من مال المضاربة – أي بغير إذن رب المال – عزر نصاً.
وفي الإنصاف ٥/٤٤٢، ٤٤٣ قال: يعزر على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور.
وقيل: يحد إن كان قبل ظهور ربح، قال المرداوي: وهو الصواب بشرطه.
قلت: ولكن المنصوص عن أحمد التعزير فقط، لأن الربح مبناه على التقويم حسبما تساويه الجارية ساعة وقوعه عليها، والتقويم غير متحقق لأن الأَنْظارَ تختلف، والقيمة تزيد وتنقص، من يوم لآخر، فقد تكون الجارية تساوي أكثر مما قومت به، فيكون ثمة شبهة للمضارب يدرأ بسببها عنه الحد.
وقد أخرج عبد الرزاق، عن الثوري قال: إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم، مضاربة، فاشترى بها جارية فأعجبته فوقع عليها فولدت له: قومت، فإن كان فيها فضل على ألف درهم، ضمناه قيمة الجارية، ورفعنا عنه حصته منها، لأن له فيها نصيباً وكان الولد له، وإن لم يكن فيها فضل: فعليه العُقْرُ، ودُرِئَ عنه الحد بالشبهة، والولد مملوك لصاحب المال، لأنه وقع عليها، وليس له فيها نصيب.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح ٨/٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>