والمعنى هنا: أن عمر رضي الله تعالى عنه ألزم أبناء عم مولود بالنفقة عليه، بإرضاعه وتربيته. انظر: النهاية لابن الأثير ٥/٩٥. وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف ٧/٥٩، وأبو عبيد في الأموال ص ٣٠٥ رقم ٥٩٥، وسعيد بن منصور في سننه ٢/١٤٤، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/٢٤٦-٢٤٧، وابن جرير في تفسيره ٢/٣٠٨-٣٠٩، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٧٨، وذكره ابن حزم في المحلى ١٠/١٠٢، وعزاه السيوطي -أيضًا- إلى عبد بن حميد، كما في الدر المنثور ١/٢٨٨. قال الألباني -رحمه الله تعالى- في إرواء الغليل ٧/٢٣١ -بعد أن ساق هذا الأثر، بإسناد ابن أبي شيبة-: "وهذا إسناد رجاله ثقات، لولا عنعنة ابن جريج، والخلاف في سماع سعيد من عمر" يعني سعيد بن المسيب. قلت: قد صرح ابن جريج بالسماع من عمرو بن شعيب في رواية عبد الرزاق. ٢انظر: مذهب إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٢٩٥، والإشراف لابن المنذر ٤/١٥٠، وتفسير القرطبي ٣/١٦٨، وفتح الباري ٩/٥١٤.