للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشيء لا أدري ما هو١.

[٢٣٠٥-] قلت: قال: قيل له يعني سفيان: مجوسي باع مجوسيّاً خمراً، ثم أسلما٢؟

قال: يأخذ الثمن.

قيل له: فإن كان خنزيراً وجد به عيباً؟

قال: لا يأخذ منه شيئاً.

قيل: ولا يأخذ الثمن؟

قال: لا.

قال أحمد: قد وجب عليه الثمن٣، وأما الخنزير فكما قال، وكذلك ما قال في الخمر.

قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزير، ولا من الخمر شيئاً٤.

[٢٣٠٦-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدلٍ: هو له، قال


١ من قوله: "قال إسحاق بن منصور" إلى قوله: "لا أدري ما هو" غير موجودة في نسخة ع.
٢ في نسخة ع "أسلم".
٣ في نسخة ع "قد وجب عليه الثمن يوم باعه، يأخذ الثمن".
٤ تقدم بحث ذلك عند المسألتين (١٩٩٠) ، (٢١٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>