للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلالة،١ وأكره ركوبها.٢

قال إسحاق: كما قال، وكذلك ألبانها.٣

[[١٥٣٤-] قلت:٤ ذكاة الجنين؟ ٥]

قال: ذكاة أمه.٦


١ وذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها".
رواه ابن ماجة في كتاب الذبائح، النهي عن لحوم الجلاّلة ٢/١٠٦٤.
٢ يكره ركوب الجلالة، لأنها ربما عرقت فتلوث الراكب بعرقها. وعن الإمام رواية: أنه يحرم ركوبها.
المغني ١١/٧٢، الإنصاف ١٠/٣٦٧، الإقناع ٤/٣١١.
٣ كما نص عليه في حديث ابن عمر السابق في التعليق الذي قبل الحاشية السابقة حيث ذكر فيه تحريم لحوم الجلالة وألبانها.
٤ في ظ بزيادة "لأحمد".
٥ الجنين: الولد ما دام في بطن أمه لاستتاره فيه، وجمعه أجنة وأجنن. انظر: لسان العرب ١٣/٩٣.
٦ في مسائل عبد الله برقم ٩٨٢ ص ٢٦٥ "سمعت أبي يقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه، وروى نحوها عن الإمام أحمد أيضاً ابن هاني في المسائل برقم ١٧٦٧ ج٢/١٣٦، ومما يستدل به لذلك: ما روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". رواه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين ٣/٢٥٢.
وهذا إذا خرج من بطن أمه بعد ذبحها ميتاً أو متحركا كحركة المذبوح، أما إن خرج حياً حياة مستقرة يمكن أن [] يذكى، فلا يباح إلا بذكاته. المغني ١١/٥١-٥٢، الإنصاف ١٠/٤٠٢-٤٠٣، المبدع ٩/٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>