رواه ابن ماجة في كتاب الذبائح، النهي عن لحوم الجلاّلة ٢/١٠٦٤. ٢ يكره ركوب الجلالة، لأنها ربما عرقت فتلوث الراكب بعرقها. وعن الإمام رواية: أنه يحرم ركوبها. المغني ١١/٧٢، الإنصاف ١٠/٣٦٧، الإقناع ٤/٣١١. ٣ كما نص عليه في حديث ابن عمر السابق في التعليق الذي قبل الحاشية السابقة حيث ذكر فيه تحريم لحوم الجلالة وألبانها. ٤ في ظ بزيادة "لأحمد". ٥ الجنين: الولد ما دام في بطن أمه لاستتاره فيه، وجمعه أجنة وأجنن. انظر: لسان العرب ١٣/٩٣. ٦ في مسائل عبد الله برقم ٩٨٢ ص ٢٦٥ "سمعت أبي يقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه، وروى نحوها عن الإمام أحمد أيضاً ابن هاني في المسائل برقم ١٧٦٧ ج٢/١٣٦، ومما يستدل به لذلك: ما روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". رواه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين ٣/٢٥٢. وهذا إذا خرج من بطن أمه بعد ذبحها ميتاً أو متحركا كحركة المذبوح، أما إن خرج حياً حياة مستقرة يمكن أن [] يذكى، فلا يباح إلا بذكاته. المغني ١١/٥١-٥٢، الإنصاف ١٠/٤٠٢-٤٠٣، المبدع ٩/٢٢٤.