وقيل عليه دم إن أخره عن يوم النحر لغير عذر. وقيل بوجوب الدم إذا أخره عن أيام منى. انظر: الإنصاف ٤/٤٣، المبدع ٣/٢٤٨، المغني والشرح الكبير ٣/٤٦٦، كشاف القناع ٢/٥٠٦، الفتح الرباني ١٢/٢٠٤، الإجماع لابن المنذر ص٥٥. ٢ سقطت من ع، والأولى إثباتها كما في ظ لأن فيها زيادة توضيح. ٣ في ع "وإن راد" بزيادة وإن، والمعنى يستقيم بدونها كما أثبته من ظ. ٤ المعنى والله أعلم، أن طواف الإفاضة سبعة أشواط لا رمل فيها، ولا زيادة في العدد فيها لأنها من العبادات، والعبادات على السماع، ولا مجال للاجتهاد فيها. قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٦٦: "وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة ويعينه بالنية، ولا رمل فيه ولا اضطباع؛ قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، والنية شرط في هذا الطواف. وهذا قول إسحاق " ا. هـ.