للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا بأس به.١

قال إسحاق: كما قال.

[[١٤٥٠-] قلت: [طواف] ٢ الإفاضة يوم النحر من قال لا يزيد على سبع؟]

قال (أراد) ٣ لا يدخل عليه شيء.

قال إسحاق: لا يزيد على سبع.٤


١ الصحيح من المذهب أن من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر وعن أيام منى جاز له ذلك ولا شيء عليه، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
وقيل عليه دم إن أخره عن يوم النحر لغير عذر.
وقيل بوجوب الدم إذا أخره عن أيام منى.
انظر: الإنصاف ٤/٤٣، المبدع ٣/٢٤٨، المغني والشرح الكبير ٣/٤٦٦، كشاف القناع ٢/٥٠٦، الفتح الرباني ١٢/٢٠٤، الإجماع لابن المنذر ص٥٥.
٢ سقطت من ع، والأولى إثباتها كما في ظ لأن فيها زيادة توضيح.
٣ في ع "وإن راد" بزيادة وإن، والمعنى يستقيم بدونها كما أثبته من ظ.
٤ المعنى والله أعلم، أن طواف الإفاضة سبعة أشواط لا رمل فيها، ولا زيادة في العدد فيها لأنها من العبادات، والعبادات على السماع، ولا مجال للاجتهاد فيها.
قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٦٦: "وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة ويعينه بالنية، ولا رمل فيه ولا اضطباع؛ قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، والنية شرط في هذا الطواف. وهذا قول إسحاق " ا. هـ.

وانظر أيضاً: كشاف القناع ٢/٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>