قال: "إذا لم يكن عصبة ولا مولى، ورثت الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين." مسائل ابن هانيء ٢/٦٦ برقم ١٤٥٩ وراجع الفروع ٥/٢٧، والمبدع ٦/١٩٣، وكشاف القناع ٤/٤٥٥، ومطالب أولي النهى ٤/٦١٦ إذا انفرد أحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله في قول جميع من ورثهم. المغني ٦/١٣٣. ٢ قال الحافظ ابن حجر: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام، وهم من لا سهم له وليس بعصبة: فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث. وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق إلى توريثهم. فتح الباري ١٢/٣٠. ذكر الترمذي بإسناده عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له". سنن الترمذي ٤/٩١٤، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال برقم: ٢١٠٣. واللفظ له. وابن ماجه في سننه ٢/٩١٤، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام حديث رقم: ٢٧٣٧. قال الترمذي: في ال، باب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب، وهذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٤/٤٢٢.