للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا أبو بكر بن عياش ١ عن مطرف ٢ [ع-١٦٨/أ] عن الشعبي عن مسروق في: أخت لأم، وابنة أخ لأب وأم.

قال: للأخت للأم السدس، ولابنة الأخ ما بقي. ٣

قلت: ما ترى أنت؟

قال: يرد ما بقي على الأخت. ٤


١ في العمرية بحذف "عياش".
وهو أبو بكر بن عياش بتحتانية ومعجمة، ابن سالم السدي الكوفي المقريء، الحناط بمهملة ونون، مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه. واختلف في اسمه على عشرة أقوال، ثقة عابد، إلاّ أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، مات سنة أربع وتسعين ومائة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، وقد قارب المائة. وروايته في مقدمة صحيح مسلم.
تهذيب التهذيب ١٢/٢٤، وتقريب التهذيب ص ٣٩٦.
٢ هو مطرف بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة، ابن طريف الكوفي أبو بكر أو أبو عبد الرحمن. ثقة فاضل، مات سنة إحدى وأربعين، أو بعد ذلك.
تهذيب التهذيب ١٢/١٧٢، وتقريب التهذيب ص ٣٣٩.
٣ في العمرية بلفظ "للأخت الثلث، ولابنة الأخ الثلثان. "
٤ قال ابن قدامة: الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام، فمتى خلف الميت عصبة، أو ذا فرض من أقاربه، أخذ المال كله ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام.
قال الخبري: لم يختلفوا أن الرد أولى منهم، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز أنهما ورثا الخال مع البنت، فيحتمل أنهما ورثاه لكونه عصبة أو مولى لئلا يخالف الإجماع. المغني ٦/٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>