للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ وإذا لم يبيّن ذلك، فعن أحمد أنه مخير بين أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد حالاً، وبين الفسخ. ذكره ابن قدامة في المغني: ٦/٢٧٣.
وعنه رواية أخرى نقلها الكوسج في المعاملات برقم (٢١٥٧) : إذا كان المبيع قائماً، فإن شاء المشتري ردّه، وإن شاء كان له إلى ذلك الأجل، وإذا كان قد استهلك، حبس المشتري المال، بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل.
وعنه رواية ثالثة: أنه يأخذه مؤجلاً ولا خيار له. قال في الإنصاف ٤/٤٣٩: وهذا المذهب.
٢ الزيادة من: (ظ) .
[٣٤٥٥-*] نقل هذه المسألة: ابن المنذر في الإشراف: ٢/١٢٧، ولم ينسبها.
٣ لأن في عدم البيان نوعاً من الخيانة، وهي منهي عنها. قال في الإنصاف ٤/٤٤٥: قال الإمام أحمد: المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة. قال في الحاوي الكبير: وذلك لضيق المرابحة على البائع؛ لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن، وممن اشتراه ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>