انظر: المعجم الوسيط ٢/١٠٣٦، ١٠٣٧، والنهاية في غريب الحديث ٥/١٩١. ٢ قال في الكافي: لا يجوز بيع عين، لا يملكها، ليمضى فيشتريها، لحديث حكيم بن حزام: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني يلتمس مني البيع، ما ليس عندي، فأمضى إلى السوق، ثم أشتريه فأبيعه منه، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه، أشبه ببيع الطير في الهواء. انظر: الكافي ٢/٢٠، وكشاف القناع ٣/١٤٦. قلت: وحديث حكيم بن حزام رواه: أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣/٧٦٨، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ٣/٥٢٥. ولكن بألفاظ مغايرة لما ذكره ابن قدامة. وقال ابن المنذر في الإشراف ١١١ بعد أن ذكر قول حكيم بن حزام: قال أحمد، وإسحاق: معناه أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا أشتريها منك.