للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان باع مساومة بأقل أو بأكثر: جاز بيعه؟

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال١.

[٢١٥٧-] قلت٢: رجل ابتاع بيعاً بنسيئة، فباعه مرابحة ولم يبين؟

قال: إن كان بعينه، فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء


١ أخرج ابن ماجه جابر بن عبد الله قال: "كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي: أتبيع ناضِحَكَ هذا بدينارين والله يغفر لك؟ قلت يا رسول الله: هو ناضحكم إذا أتيت المدينة، قال: فتبيعه بدينارين والله يغفر لك؟ قال: فما زال يزيدني ديناراً ديناراً، ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك، حتّى بلغ عشرين ديناراً".
انظر: سنن ابن ماجه كتاب التجارات: باب السوم ٢/٧٤٣.
٢ في نسخة ع: "قلت لأحمد" وهو خطأ، لأن الإجابة بعد السؤال من قول سفيان الثوري، ثم يتلوه قول أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>