قال في المحرر ١/٣٣٠: وإن بان الثمن مؤجلاً، فله الأخذ به مؤجلاً. وفي أحقيته في الفسخ: روايتان، وعنه في المؤجل: ليس له إلا الأخذ حالاً، أو الفسخ. وفي العدة ٢٣٢، والمقنع ٢/٥٣، والتنقيح ١٣١ أن له الخيار بين رده وإمساكه بالثمن حالا، وقيل مؤجلا، ولا خيار له نصاً. قال في الإنصاف ٤/٤٣٩، ٤٤٠ هذا إحدى الروايات – أي خيار المشتري بين الرد والإمساك – وعنه – أي أحمد – يأخذه مؤجلاً ولا خيار له نص عليه، وهذا المذهب، فإن علم بتأجيل الثمن بعد تلف المبيع: حبس الثمن بقدر الأجل. وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى متاعاً نظرةً – أي نسيئة – ثم باعه مرابحة، ثم اطلع على ذلك قال: سمعت عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: له مثل نقده، ومثل أجله. قال: وقال أصحابنا: هو بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن استهلك المتاع فهو بالنقد. وعن قتادة مثل ذلك. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يشتري بنظرة فيبيعه مرابحة ٨/٢٣٠.