انظر: لسان العرب ١١/٢٧٤، معجم لغة الفقهاء ص٢٢٠. ٢ قال ابن قدامة: (قدر السترة في طولها ذراع، أو نحوه. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها؟ قال: ذراع. وروي عن أحمد: انها قدر عظم الذراع. والظاهر: أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل مختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعاً، وتارة تكون أقل منه، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به) . المغني ٢/٢٣٨. وانظر: الإنصاف ٢/١٠٣، المبدع ١/٤٨٩. ٣ قال ابن قدامة: وله- أي المصلى- قتل الحية والعقرب. المقنع ١/١٦٢، قال المرداوي: بلا خلاف أعلمه. الإنصاف ٢/٩٦. ٤ انظر قول إسحاق: في سنن الترمذي ٢/٢٣٥، الأوسط ٣/٢٧١، المغني ٢/١١.