أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة ٧/٢٣٣. ٢ رواها أيضاً ابنه عبد الله برقم ٨٢٧ ص ٢٢٠. قال ابن قدامة في المغني ٣/١٩٦": فإن خرج للحج فمات في الطريق، حج عنه من حيث مات، لأنه أسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب ثانياً " ا. هـ. وانظر أيضاً: الإنصاف ٣/٤١٠، الإقناع ١/٣٤٣، المبدع ٣/٩٨. ٣ يعني الإمام أحمد رحمه الله بذلك: أن الزكاة إذا وجبت ومات صاحبها تدفع من ماله، أما الحج فإنه إذا وجب ولم يحج لا يلزم قضاؤه، بخلاف الزكاة، والمشهور في المذهب أن من وجب عليه الحج وتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله بلا نزاع، كما قاله في الإنصاف ٣/٤٠٩. وهو ما ذهب إليه إسحاق هنا لما يأتي في آخر المسألة. وإذا لم يخلف مالاً يفي بالحج عنه من بلده حج عنه من حيث أمكن، فإذا كان من سكان الرياض مثلاً ولا يفي ماله إلا الحج من بدر مثلاً، حج عنه من بدر حيث أمكن الوفاء. وللإمام أحمد رواية في أن كلاً من الحج والزكاة والكفارات لا يدفع من أصل المال بل من الثلث، وهي رواية النيسابوري حيث قال في ١/٧١٩:" قيل لأبي عبد الله: ترى الحج عن الميت؟ قال: نعم إذا كان أوصى. قيل له: فإن لم يوص ووجب عيه الحج؟ قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث " ا. هـ. وانظر: المغني ٣/١٩٦، الإقناع ١/٣٤٢، المحرر ١/٢٣٣.