قال إسحاق: لا بأس. ووردت هذه المسألة أيضاً في البيوع برقم: (١٨٥٧) ونصها: قلت: قفيز شعير بقفيزي برّ يداً بيد؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال إسحاق كما قال. وروى أبو داود في مسائله: ١٩٧: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر، اثنين بواحد. ولكنا لا نرى به بأساً. وفي مسائل ابن هانئ: ٢/١٧: وسئل أبو عبد الله عن الرغيف بالرغيفين. قال: إذا كان برٌّ ببرٍّ فلا. ولكن رغيفين شعير برغيف حنطة، فلا بأس يداً بيد. ١ ممن كره بيع البر بالشعير متفاضلاً أهل المدينة كما تقدم: كعبد الرحمن بن الأسود، وسليمان بن يسار، والإمام مالك وأصحابه، والليث بن سعد. وكرهه كذلك من أهل الشام: الأوزاعي. ومن أهل العراق: الحكم، وحماد بن أبي سليمان. وقبل هؤلاء كلهم من الصحابة: سعد بن أبي وقاص. وقد روي عن عمر أيضاً. وحجة هؤلاء أنهم يرونه صنفاً واحداً. [] انظر: اختلاف العلماء للمروزي: ٢٤٤، والتمهيد: ١٩/ ١٧٧، ١٧٨، والاستذكار: ٢٠/٣١-٣٤. ٢ أي إذا اختلفت ألوان الطعام كبر بشعير فلا بأس به متفاضلاً يداً بيد. وهذا هو المذهب. انظر: المغني: ٦/٧٩، وشرح الزركشي: ٣/٤٤٢، والإنصاف: ١/١٧.