فأمر بالصوم المتتابع قبل المسيس, ومن وطئ قبل انتهاء مدة الشهرين لم يأت بالصوم على ما أمر به فلم يجزه. وعن الإمام رواية بأنه لا ينقطع التتابع بوطء المظاهر منها ليلاً. ذهب إليه داود واختاره ابن المنذر. [] انظر: الإنصاف: ٩/٢٢٧-٢٢٨, المغني: ٧/٣٦٧, المبدع: ٨/٦٣, الإشراف: ٤/٢٥٢, زاد المعاد: ٥/٣٣٩. ٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع. ٣ وفي نسخة ع "يقضي الطعام". وذكر ابن مفلح في المبدع أن ابن منصور نقل أن وطأه في أثناء الإطعام لا يقطعه, وفي المخطوطتين ما أثبته من أنه يقضي. ولعله سقطت "لا" النافية من الجملة حتى يوافق ما نقل عنه ابن مفلح، وأطلقه ابن قدامة في المغني حيث قال: "ولو وطئ في أثناء الإطعام لم تلزمه إعادة ما مضى منه." وعلله بقوله: "أنه وطئ في أثناء ما لا يشترط التتابع فيه، فلم يوجب الاستئناف، كوطء غير المظاهر منها، أو كالوطء في كفارة اليمين، وبهذا فارق الصيام." المغني: ٧/٣٧٣, وانظر أيضاً: المبدع: ٨/٦٣.