للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتجهز هو فلا بأس.١

[[١٦٧٢-] قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام (متفرقة) ٢، والوصال أحب [إلي] .٣]

قال أحمد: لا بأس به متفرقاً.

قال إسحاق: كما قال، لما لم يسم الله عز وجل في كتابه متتابعاً.٤

[١٦٧٣-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ ٥


١ راجع عن قول الإمامين أيضاً المسألة (١٣٧٢) .
٢ في ظ "متفرقاً"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
٣ ساقطة من ع.
٤ المقصود بذلك قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} سورة البقرة آية ١٩٦.
فلم يذكر التتابع هنا.
وقال ابن قدامة في المغني ٣/٥٠٦: "ولا يجب التتابع، وذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً. وهذا قول الثوري وإسحاق وغيرهما، ولا نعلم فيه مخالفاً" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الإنصاف ٣/٥١٥، المبدع ٣/١٧٧.
٥ قال المروزي في اختلاف العلماء ص ١٢٢: "قال سفيان: إذا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يصم فإن الدم أحب إلي، ومنهم من يرخص يقول: يصوم بعد أيام التشريق" ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>