للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٧٥١-] قلت: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} ؟ "١

قال: أما أنا فأقول مداً من حنطة لكل مسكين.٢

قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم (ذلك)

[[١٧٥٢-] قلت: يقدم الكفارة قبل الحنث؟]

قال: نعم يقدم الكفارة قبل الحنث،٤ المظاهر يكفر [عن


١ جزء من الآية الكريمة {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} المائدة آية: ٨٩.

٢ سبق بيان مقدار إطعام كل مسكين في المسألة (١٧٤٠) .
٣ في ع "ذاك".
٤ أي يجوز له تقديم الكفارة قبل الحنث، جزم بذلك في المغني وقدمه في المبدع، وهذا هو المذهب كما في الإنصاف. ويستدل لذلك بما روى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفّر عن يمينك وأتْ الذي هو خير".
وسبق تخريجه في المسألة (١٧٣٥) ، فقدم التكفير قبل الإتيان بالذي هو خير أي قبل الحنث. ولأنه كفر بعد وجود السبب فأجزأ ككفارة الظهار، وكتعجيل الزكاة بعد وجود النصاب.
[] وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يجوز التكفير قبل الحنث بالصوم. المغني ١١/٢٢٣-٢٢٤، المبدع ٩/٢٧٨-[٢٧٩،] الإنصاف ١١/٤٢-٤٣، شرح السنن ١٠/١٧. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في المسألة رقم (١٦٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>