للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كل [شيء عنه] ١ جائز حتى الصلاة (والذكر والتسبيح) ، ٢ألا ترى أن الحاج عن غيره لا بد له من أن يصلي خلف الأسبوع، فيجزيه أن ينويه عن نفسه.٣


١ ساقطة من ع.
٢ في ع "والتسبيح والذكر".
٣ أي فهل يجزيه أن ينوي عن نفسه، وهو استفهام إنكاري بمعنى أنه لا يجزي أن ينوي عن نفسه، بل لا بد أن ينوي عن الذي حج عنه، فأثبت بذلك الإمام إسحاق أن الصلاة عن الميت جائزة، وهي الرواية التي قدمها ابن قدامة في المغني في روايتي الإمام أحمد في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>