للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلا عند حال العذر١.

[٤٧٥-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نوماً فإن الذي نختار له الوضوء٢، لإجماع أهل العلم كلهم أن من أغمي عليه فقد زالت طهارته٣.

[٤٧٦-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة٤ يرفع


١ تقدم قول إسحاق: (أنه يختار أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربعاً مع جوازها بركعتين) . راجع مسألة (٣٥٦) .
٢ تقدم في مسألة (٤٧٢) ، وراجع مسألة (٢٨) .
٣ قال ابن المنذر: (أجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء) . الأوسط ١/١٥٥) .
٤ روى البخاري ومسلم بسنديهما عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود". صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ١/١٢٢. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع ١/٢٩٢ (٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>