للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٢١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ ١]

قال: الولاء للذي أمر.

قلت: وإن لم يأخذ ثمنه من الذي أمره؟

قال: نعم، وإن لم يأخذ ثمنه.٢

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال، لأن عتقه٣ وأمره سواء، والولاء٤ لا يثبت بأداء الثمن، ولا بتأخيره.٥

[[٣٢١١-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.]

قال: لا أرى شيئا وقع بعد.


١ ٢٠٥ من ظ.
٢ عن عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه عنه؟ قال: الولاء للآمر، وقال في رجل قالت له أمه: أعتق عني عبدك، فأعتقه عنها. قال: الولاء لها.
مصنف عبد الرزاق ٩/١٧١، كتاب المدبر، باب العتق بالشرط، برقم ١٦٧٩٦.
٣ في العمرية بلفظ "لأن أمره وعتقه سواء".
٤ في العمرية بلفظ "فلولاء".
٥ سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة (٣١٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>