٢ في ع (فاته) بالتذكير. ٣ في ع (بأيها) بالإفراد. ٤ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٧ (١٩٩) ، وصالح في مسائله ١/٢٤٠ (١٧٦) ، وأبو داود في مسائله ص٤٩. والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: موافق لهذه الرواية من أنه يسقط وجوب الترتيب إذا ضاق وقت الحاضرة- وهي هنا العصر- فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه، ثم يقضي الفائتة- وهي الظهر. وروى عنه لا يسقط الترتيب مطلقاً، اختارها الخلال. وأنكر القاضي هذه الرواية، وحكي عن أحمد: ما يدل على رجوعه عنها، وكذا قال أبو حفص: إما أن يكون قولاً قديماً، أو غلطاً. وعنه: يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. انظر: الإنصاف ١/٤٤٤، المغني ١/٦١٠، مطالب أولي النهى ١/٣٢١، الروايتين والوجهين ١/١٣٢، ١٣٣.