روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها- أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه- قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة". صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم ذا أخّرها الإمام ١/٤٤٨ (٢٣٨) . وجاء في الإنصاف: يحرم تأخير الصلاة، أو بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يحرم مطلقاً. قال في الفروع: ولعل مرادهم لا يكره أداؤها. الإنصاف ١/٤٠٠، ٤٣٦، الفروع ١/٢٠١. ٢ نقل عنه جواز إعادة الصلاة مع الجماعة دون تعرض لها: صالح في مسائله ٣/١٠، ٢٨ (١٢١٦، ١٢٥٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧١، ٧٢ (٣٥٣ـ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٥٨) ، وأبو داود في مسائله ص ٤٨، والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: أن من صلى منفرداً، أو في جماعة، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، أو جاء المسجد في غير وقت نهي، ولم يقصده للإعادة، وأقيمت الصلاة، استحب له إعادتها مع الجماعة إلا صلاة المغرب. وروي عن أحمد: تجب الإعادة، وعنه: تجب مع إمام الحي، وعنه: يعيد جميع الصلوات ويشفع المغرب برابعة. قال المرداوي: يكره قصد المسجد لإعادة الجماعة، زاد بعض الأصحاب ولو كان صلى وحده. انظر: الإنصاف ٢/٢١٧، ٢١٨، الفروع ١/٤٥٠، ٤٥١، كشاف القناع ١/٥٣٧، ٥٣٨.