للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٥٦٠-*] قلت١ لإسحاق: في موتان الأرض. الموات في كل موضع؟ ويحتاج إلى إقطاع السلطان أم لا؟ وكيف يكون إحياؤه؟ وإن مات قبل أن يحيى يكون لورثته منه شيء أم هي٢ لمن استحياها؟

قال: كل موات يكون في أرض العرب، وكل أرض لم يوضع عليها الخراج، وإن كان حوالي القرية بعد أن تكون عامراً لا يعلوها الماء؛ فهي لمن أحياها، لا يحتاج فيها إلى السلطان.٣

فأما الأرضون التي وضع على قريته الخراج، فإنه لا بد من أن يقطع السلطان، لأنه ما أخذ من هذا الذي أحيى، وليس لورثة آخذ الموات شيء إذا لم يكن أحياها بزراعة أو حائط يحوط، أو ما أشبه ذلك من المُسَنَّاة٤ حواليها.


[٣٥٦٠-*] تقدم لإسحاق كلام طويل في المسألتين: (٢٣٢٨) و (٢٣٢٩) من كتاب البيوع تضمن ما قاله هنا في هذه المسألة وزيادة.
١ في (ظ) : سئل إسحاق.
٢ هكذا في الأصل: "هي"، وفي ظ: "يكون".
٣ انظر رأي إسحاق في إحياء الموات، بدون إذن السلطان في: سنن الترمذي: ٣/٦٥٤.
٤ المُسَنَّاة: ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء. سميت بذلك لأن فيها مفاتح الماء بقدر ما تحتاج إليه مما لا يغلب. اللسان: ١٤/٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>