للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشبهه.

فقد خرج من معنى ما وصفنا من المكاري والرعاء والجمّال. لذلك قلنا الاختيار لهم إتمام الصلاة مع ما فسر عطاء١ ونظراؤه٢ من التابعين ذلك، كما وصفنا وبينا.٣


١ تفسير عطاء المشار إليه هو قوله: أرى أن لا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير، من أجل أن إمام المتقين، لم يقصر الصلاة إلى في سبيل من سبل الخير؛ حج أو عمرة أو غزو، والأئمة بعده أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟.
أخرجه عبد الرزاق: ٢/٥٢٢، ٥٢٣، وذكره ابن المنذر في الأوسط: ٤/٣٤٥.
٢ كإبراهيم التيمي. فقد روى عنه ابن أبي شيبة: ٢/٤٤٦ أنه كان لا يرى القصر إلا في حج أو جهاد أو عمرة.
وابن سيرين فقد أخرج عنه: ابن أبي شيبة: ٢/٤٤٦ أنه قال: كانوا يقولون: السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي تحمل فيه الزاد والمزاد.
٣ لم يجزم إسحاق برأي واضح في هذه المسألة، بل جعل المسألة اختيارية، لكنه نص في المسألة رقم: (١٧١٥) من المناسك على أن القصر في غير الجهاد دون الحج، والعمرة سنة أيضاً. ولذلك ذكره ابن المنذر، مع القائلين بجواز القصر في غير سفر الجهاد، أو الحج، والعمرة. الأوسط: ٤/٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>