للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن يخرج إلى مجشره١ في ضيعة٢ لا يؤم سفراً في غزو ولا حج ولا عمرة ولا غير ذلك. فإن الاختيار لهم أن يتموا الصلاة لما رأى٣ عثمان٤ وابن مسعود٥ - رضي الله عنهما - وغيرهما٦ من التقصير في الحج والعمرة والجهاد وغير ذلك مما


١ في الأصل: "بياض موضع الكلمة". والمثبت من: (ظ) .
وهي من الجَشَر وهم القوم الذين يخرجون بدوابهم إلى المرعى. كذا فسره البيهقي في سننه: ٣/١٣٧ عند تخريجه لأثر عثمان في قصر الصلاة في السفر.
وانظر: النهاية: ١/٢٧٣.
٢ الضيعة: ما يكون منه معاش الرجل كالصنعة والتجارة والزراعة. النهاية: ٣/١٠٨.
٣ في (ظ) : روى.
٤ روى عبد الرزاق: ٢/٥٢١، وابن أبي شيبة: ٢/٤٤٦، وابن المنذر في الأوسط: ٤/٣٤٥، والبيهقي: ٣/١٣٧ أن عثمان رضي الله عنه كتب أنه بلغني أن رجالاً يخرجون إما لجباية وإما لتجارة وإما لحشر، ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا ذلك، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو يحضره عدو.
ومعنى شاخصاً: أي مسافراً كما في النهاية: ٢/٢٢٥.
٥ روى عبد الرزاق: ٢/٥٢١، وابن أبي شيبة: ٢/٤٤٦، وابن المنذر في الأوسط: ٤/٣٤٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/٤٢٧، والطبراني في الكبير: ٩/٣٣٣، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد.
٦ كعمران بن حصين. فقد ذكر ابن المنذر في الأوسط: ٤/٣٤٤ أنه قال: إنما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو يحضره عدو.
ومعاذ وعقبة بن عامر - رضي الله عنهما - فقد أخرج ابن أبي شيبة: ٢/٤٤٧ عنهما وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قولهم: لا تغرنكم مواشيكم، يطأ أحدكم بماشيته أحداب الجبال، أو بطون الأودية؛ وتزعمون أنكم سفر. لا ولا كرامة. إنما التقصير في السفر البات من الأفق إلى الأفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>