للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٩٧٧-] قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلق؟]

قال: نعم.١

قال إسحاق: كما قال إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبر.٢

[٩٧٨-] قلت: إذا تزوجها في عدّتها؟


١ من طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب فعدّتها من يوم موته أو طلاقها.
قال ابن قدامة في المغني ٧/٥٣٤ "هذا هو المشهور في المذهب، وأنه متى مات زوجها أو طلقها، فعدتها من يوم موته، أو طلاقه.
قال أبو بكر: "لا خلاف عن أبي عبد الله أعلمه أن العدة تجب من حين الموت أو الطلاق ".
ثم قال ابن قدامة: وعن أحمد إن قامت بذلك بينة، وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر.
راجع: المبدع ٨/١٤٠، وكشاف القناع ٥/٤٢٨.
٢ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٢٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>