للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجاسة١.

[[٤٤٥-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟]

فما درى بالجواب، قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة٢.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣١) .
٢ قال ابن هانئ: (قلت: فإني توضأت فغسلت رِجلاً واحدة فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف؟ فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل.
كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" فهذه واحدة طاهرة والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء) . المسائل ١/٢٠ (١٠٢) .
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يشترط لجواز المسح على الخف كمال الطهارة قبل لبسه.
وروي عن أحمد: أنه لا يشترط كمالها. اختاره ابن تيمية وصاحب الفائق.
انظر: المحرر في الفقه ١/١٢، الإنصاف ١/١٧٢.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ١/٤٤٢، المغني ١/٢٨٢، المجموع ١/٥٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>