للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنزيل١.

قال إسحاق: كما قال.

[[١٩٤-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟]

قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته٢ على حديث جابر إلا وراء


١ هي سورة السجدة وأولها (ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) .
٢ نقل عنه: أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم عبد الله في مسائله ص ٧١، ٧٢، ٧٧، ٧٨ (٢٥٥، ٢٥٧، ٢٧٦، ٢٧٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٥٢ (٢٥٠) .
والمذهب: موافق لهذه الرواية من حيث إنه لا تجب القراءة على المأموم، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه تجب القراءة على المأموم اختارها الآجري. وقال في الفروع: هي أظهر.
وعنه: تجب عليه القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية، وقيل: تجب القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه.
انظر: الإنصاف ٢/٢٢٨، المبدع ٢/٥١، ٥٢، الفروع ١/٣١٦، ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>