للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[٣٢٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع، أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم يضع الأخرى؟

قال: يجزئه.

قال (الإمام) ٢ أحمد: أرجو أن يجزئه٣.٤.

قال إسحاق: كما قال إذا كانت به علة.

[٣٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام؟


(قال إسحاق كما قال) ساقطة من ع.
(الإمام) إضافة من ع.
٣ قال ابن قدامة: (الواجب في الركوع الانحناء، بحيث يمكن المصلي مس ركبتيه بيديه ولا يلزمه وضعهما، وإنما ذلك مستحب، فإن كانتا عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهما، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى) . المغني ١/٥٠٠، وتقدمت الإشارة إلى القدر المجزئ من الركوع. راجع مسألة (٢١٩) .
٤ في ع إضافة (به) بعد كلمة (يجزئه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>